عبد الرزاق الصنعاني

27

المصنف

ابن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا ( 1 ) فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له ، يقول : يرث ( 2 ) . ( 9896 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له ( 3 ) . ( 9897 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه ( 4 ) . النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار ( 9898 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : وسألته فقال : إن كانا نصرانيان ، فأسلم أبوهما ( 5 ) ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ( 6 ) ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم ، قلت : إنهم صغار لادين لهم ، قال : ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان [ قال ] ( 7 )

--> ( 1 ) اقتصر في السادس على قوله : عبدا . ( 2 ) أخرجه سعيد بعين هذا الاسناد ( الورقة : 13 ) ويأتي مكررا في السادس . ( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور ، ولفظه غير واضح ، ويأتي مكررا في السادس . ( 4 ) هذه الكلمة الأخيرة غير مستبينة الكتابة ، والأثر تقدم معناه ، ويأتي في السادس . ( 5 ) كذا في " ص " هنا ، وفي السادس " أبوهم " والصواب عندي " أحدهما " . ( 6 ) كذا في " ص " هنا وفي السادس ، والظاهر " أولادهما " . ( 7 ) كذا في السادس .